مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 334

(130) 1 علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام روي عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال : لا تصلح لغني قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال : فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.

(131) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم بن هاشم (1) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة : قلت لابي عبد الله عليه السّلام فان كان بالمصر غير واحد؟ قال : فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال : لا تحل لمن كانت عنده اربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وإن اخذها اخذها حراما.

(132) 3 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال : لا يجزي عنه.

(133) 4 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن اذينة عن غير واحد عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقالا : نعم ان الدار والخادم ليسا بملك.

__________________

* (1) كذا في سائر النسخ وهو الموجود في الوافي.

132 الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.

133 الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17 وفيهما (ليسا بمال).

الصفحة 51 من 334