بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها ، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث الى بلد آخر وهلكت أجزأه ذلك). أما الذي يدل على انه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به الى بلد آخر فيهلك ما رواه :
(123) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عثمان عن حريز عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
(124) 15 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير بن اعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال : ليس عليه شئ. والذي يدل على ان مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه :
(125) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها فان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان.
__________________
* 123 الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 16.
124 الكافي ج 1 ص 157.
125 الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 15.




