مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 334

يمكن ذلك ، لانه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى ، وان لم يكن أيسر فقد أجزء عنه ، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه :

(116) 7 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن الاحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم ايسر المعطى قبل رأس السنة قال : يعيد المعطي الزكاة.

(117) 8 وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن الاحول عن ابى عبد الله عليه السّلام مثل الاول.

قال الشيخ رحمه الله : (وإذا جاء وقت الزكاة فعدم عنده مستحق الزكاة عزلها عن جملة ما له الى ان يجد من يستحقها).

يدل على ذلك ما رواه :

(118) 9 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال : لا بأس.

(119) 10 وعنه عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن

__________________

* 116 117 الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 154 بسند آخر في الاول فيه الفقيه ج 2 ص 15 بسند آخر في الثاني فيه.

118 الكافي ج 1 ص 148.

119 الكافي ج 1 ص 147.

الصفحة 45 من 334