عليه السّلام قال : ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
(109) 21 وعنه عن محمد بن ابي الصهبان عن ابن ابي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا يزكى من الابل والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
11 باب تعجيل الزكاة وتأخيرها
عما تجب فيه من الاوقات
قال الشيخ رحمه الله : (والاصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة).
يدل على ذلك ما رواه :
(110) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه ، انه ليس لاحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاءا ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
(111) 2 حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر
__________________
* 109 الاستبصار ج 2 ص 23.
110 الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 148.
111 الاستبصار ج 2 ص 32 الكافي ج 1 ص 148.




