مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 334

مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ولو ثبت ألف عام إذا كان بعينه ، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.

قال الشيخ رحمه الله : (فأما الانعام فانما تجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال عليها الحول).

(103) 15 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام قالا : ليس على العوامل من الابل والبقر شئ ، انما الصدقات على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.

(104) 16 علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وكل شئ من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

(105) 17 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الابل تكون للجمال وتكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال : نعم.

__________________

* 103 الاستبصار ج 2 ص 23.

104 105 الاستبصار ج 2 ص 24.

الصفحة 41 من 334