ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السّلام في الزكاة فقال : ما اخذه منكم بنوا امية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين.
(100) 12 وعنه عن ابي جعفر عن ابن ابي عمير وابن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال! سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد.
(101) 13 محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن ابي اسامة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها اتجزي عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال : ظلموكم اموالكم وإنما الصدقة لاهلها. فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من ان الاولى إعادتها ، ويحتمل ان يكون المراد بقوله : لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لانهم إذا اخذوا زكاة الغلات اكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما ، بل يجب إخراجه على حدة وإنما ابيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ منه ثانيا ، فأما الذي يدل على ان صدقة الغلات لا تجب اكثر من دفعة واحدة ما رواه :
(102) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ايما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا ان يحوله
__________________
* 100 101 الاستبصار ج 2 ص 27.
102 الكافي ج 1 ص 145.




