مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 334

(90) 2 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام انه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.

(91) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يفيد المال قال : فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.

(92) 4 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت له : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ فقال : نعم فان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها ، قال : قال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ايما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين؟ قال : ليس عليه شئ ابدا ، قال : وقال زرارة عنه انه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك

__________________

* 91 92 الكافي ج 1 ص 148 بتفاوت في الثاني وقد اخرجه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 17 وفيه بعض الحديث من قوله قال زرارة ومحمد بن مسلم الى قوله : (ابطال الكفارة التي وجبت عليه).

الصفحة 35 من 334