فأما الذي يدل على انه إذا رجع المال الى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه :
(87) 11 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه السّلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه.
(88) 12 وعنه عن احمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السّلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
10 باب وقت الزكاة
قال الشيخ رحمه الله : (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة).
(89) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول.
__________________
* 87 88 الاستبصار ج 2 ص 28.
89 الكافي ج 1 ص 149.




