حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه بابه.
(1040) 108 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
(1041) 109 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة أيؤدي عنه الفطرة؟ قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى حر أو مملوك صغير أو كبير ، قال : وسألته أيعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال : لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق ، قال : وسألته أيعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون انفع لاهل بيت المؤمن؟ قال : لا بأس.
(1042) 110 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.
(1043) 111 عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال : يقضي الصلاة والصوم.
__________________
1040 الفقيه ج 2 ص 117.
1041 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116 وفيهما صدر الحديث.
1043 الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 وقد تقدم برقم 6 ورقم 58 من الباب بتفاوت.




