عن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال : ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وان كان عليه خمسة ايام فليفطر بينها يومين ، وان كان عليه شهر فليفطر بينها اياما وليس له ان يصوم اكثر من ثمانية ايام يعنى متوالية فان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة ايام افطر بينها يوما.
(1026) 94 محمد بن عيسى عن علي واسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام يا مولاي نذرت اني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن اراد ذلك؟ قال : فكتب عليه السّلام : يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
(1027) 95 الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقده ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا ايام التشريق ثم يقضيها في اول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة ايام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم قال : ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الايام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه اياما ثم عرضت له علة ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهر.
(1028) 96 هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر
__________________
1027 الكافي ج 1 ص 201 الفقيه ج 2 ص 97.
1028 الكافي ج 1 ص 202.




