مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 334

فعليه صيام ذلك اليوم ، وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه ، وان قدم بعد زوال الشمس افطر ولا يأكل ظاهرا ، وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء.

(1021) 89 سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام من اراد السفر في رمضان فط لع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم ، وإذا سافر لا ينبغي ان يفطر ذلك اليوم وحده ، وليس يفترق التقصير والافطار ، فمن قصر فليفطر.

(1022) 90 أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يقول لله علي ان اصوم شهرا أو اكثر من ذلك أو اقل فعرض له امر لا بد له من ان يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال : إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية.

(1023) 91 محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر قال : ان كان لم يبلغه ان رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.

(1024) 92 عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية أيقع عليها؟ قال : نعم.

(1025) 93 أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه

__________________

1024 الكافي ج 1 ص 199 بسند آخر.

1025 الاستبصار ج 2 ص 118.

الصفحة 328 من 334