ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.
(1016) 84 محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها.
(1017) 85 عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده.
(1018) 86 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال : لا إلا فيما اخبرك به ، خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مالا تخاف هلاكه ، أو اخا تخاف هلاكه وقال : انه ليس اخ من الاب والام.
(1019) 87 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر.
(1020) 88 عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا اراد السفر؟ قال : إذا طلع الفجر ولم يشخص
__________________
1018 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 89.




