سعيد عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه فقال : جائز لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال : لا بأس.
(1004) 72 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال : لا يفعل ، قلت : فان فعل فما عليه؟ قال : لا شئ عليه ولا يعود.
(1005) 73 علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال : لا بأس.
(1006) 74 عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الحجام يحجم وهو صائم؟ قال : لا ينبغي وعن الصائم يحتجم؟ قال : لا بأس.
(1007) 75 أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل سافر في رمضان فادركه الموت قبل ان يقضيه قال : يقضيه أفضل أهل بيته.
(1008) 76 محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل صام وهو مريض قال : تم صومه ولا يعيد يجزيه.
(1009) 77 الحسين عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سأله ابي وانا اسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم فقال : إذا لم يستطع ان يتسحر.
__________________
1005 الكافي ج 1 ص 193.
1009 الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 83.




