يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال : عليه قضاؤه ، وان كان في وضوء فلا بأس.
(992) 60 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال : لا بأس ، ولا يستاك بالسواك الرطب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه ، يدل على ذلك ما رواه :
(993) 61 محمد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس.
(994) 62 هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ان عليا عليه السّلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال : ليس عليه قضاء انه ليس بطعام.
(995) 63 أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن ابي خلف قال : حدثني غياث عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.
(996) 64 أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : تمضمض الثالثة؟ قال : فقال :
__________________
992 الكافي ج 1 ص 193.
993 الاستبصار ج 2 ص 91.
994 995 الكافي ج 1 ص 194.




