يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه).
يدل على ذلك ما رواه :
(80) 4 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له ليس في الدين زكاة؟ فقال : لا.
(81) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
(82) 6 علي بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده فإذا رجع الى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه).
يدل على ذلك ما رواه :
(83) 7 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل استقرض
__________________
* 81 83 الكافي ج 1 ص 146.




