ابن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام قال : لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين.
(963) 31 محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وانما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
(964) 32 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصر غيره له ان يصوم؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس.
(965) 33 محمد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن خلاد بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : دخلت على ابي العباس في يوم شك وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال : يا ابا عبد الله ليس هذا من ايامك ، قلت لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا بصومك ولا افطاري إلا بافطارك قال فقال : ادن قال : فدنوت فأكلت وانا اعلم انه من شهر رمضان.
(966) 34 وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الجارود قال سألت ابا جعفر عليه السّلام انا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى فلما دخلت على ابي جعفر عليه السّلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال : الفطر يوم يفطر الناس ، والاضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس.
(967) 35 عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة
__________________
964 الفقيه ج 2 ص 77.
967 الكافي ج 1 ص 190 الفقيه ج 2 ص 82.




