فلينظر منهل (1) أهل بلده فإذا ظن انهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام.
(955) 23 وفي رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام انه إن كان له مقام بمكة فاراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.
(956) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال : نعم.
(957) 25 وعنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن صوم ثلاثة ايام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
(958) 26 أحمد بن محمد عن ابي ضمرة انس بن عياض الليثي عن سعد بن عبد الملك بن عمير قال : سمعت رجلا من بني الحرث بن كعب قال : سمعت ابا هريرة يقول : ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : لا تصوموا يوم الجمعة إلا ان تصوموا قبله أو بعده.
__________________
(1) المنهل : المشرب والموضع الذي فيه المشرب ، وعلى ذلك اكثر نسخ الفقيه والتهذيب وفي بعضها مستهل أي ابتداء قدومهم ، ويساعده ما في الكافي حيث جاء فيه (ينظر مقدم أهل بلاده).
955 الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303.
956 الاستبصار ج 2 ص 118.
957 الاستبصار ج 2 ص 281.




