مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 334

لابي جعفر عليه السّلام صوم ثلاثة ايام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم أصومها؟ قال : لا بأس.

(951) 19 وعنه عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الايام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها ويصومها في آخر الشهر؟ قال : لا بأس ، قلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال : ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها.

(952) 20 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن السحور لمن اراد الصوم فقال : اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور فليفعل ولو بشربة من ماء ، واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.

(953) 21 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السّلام اسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وانا احتاج إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوا حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليه ويدعوني وانا اضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه السّلام إلي بخطه اعرفه : اطعمهم.

(954) 22 وروى ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة ايام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال :

__________________

951 الكافي ج 1 ص 202.

952 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 86.

953 الفقيه ج 2 ص 110.

954 الكافي ج 1 ص 304 الفقيه ج 2 ص 303.

الصفحة 314 من 334