مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 334

قال محمد بن الحسن : انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء.

(938) 6 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه ان يقضي الصلاة والصيام.

(939) 7 محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن أمرأة اصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال : نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال : تفطر ذلك اليوم فانما افطارها من الدم.

(940) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر.

(941) 9 وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن ابي يعفور ابا عبد الله عليه السّلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال : نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.

__________________

938 الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 74 بتفاوت فيهما.

939 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

940 941 الاستبصار ج 2 ص 95.

الصفحة 311 من 334