قال : لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال أبو عبد الله عليه السّلام : قد اتي أبي عليه السّلام في مثل ذلك فقال : صم سته اشهر فان الله تعالى يقول : (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) يعني ستة اشهر.
(935) 3 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيره عن عبيس بن هشام عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له رجل اسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال : يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب به ، فان كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه وان كان بعد شهر رمضان أجزأه.
(936) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المستحاضة قال فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد.
(937) 5 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار قال كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب عليه السّلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السّلام والمؤمنات من نسائه بذلك.
__________________
935 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 78.
936 937 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.




