مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 334

ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى ابن بكر قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد اخيها فهل عليه زكاة؟ فقال : ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة.

9 باب زكاة مال الغائب والدين والقرض

قال الشيخ رحمه الله : (ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه).

يدل على ذلك ما رواه :

(77) 1 علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن رواه (1) عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.

(78) 2 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.

(79) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم

__________________

* (1) نسخة في بعض الاصول عن زرارة وهو الذي في الوافى.

77 79 الاستبصار ج 2 ص 28 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 146.

الصفحة 31 من 334