مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 334

فاما الاخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وانه ما صامه أحد من الائمة عليهم السّلام فالمراد بها انه لم يصمه احد من الائمة عليهم السّلام على ان صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا ان صومه فريضة ، وكان أبو الخطاب لعنه الله واصحابه يذهبون إليه ويقولون ان من افطر يوما منه لزمه من الكفارة ما يلزم من افطر يوما من شهر رمضان ، فورد عنهم عليهم السّلام الانكار لذلك وانه لم يصمه احد منهم على هذا الوجه ، والاخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بينا فيما مضى انه محرم ، وقد دل على هذا التأويل الخبر الذي قدمناه عن محمد بن سليمان عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السّلام حين قال قلت له : أفلا يفصل بينهما قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وانما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار ، وقد يستحب للرجل ان لا يدع السحور.

72 باب الزيادات

(933) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ان عليا عليه السّلام

قال : في رجل نذر ان يصوم زمانا قال : الزمان خمسة اشهر ، والحين ستة اشهر لان الله تعالى يقول : (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1).

(934) 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل

__________________

(1) سورة إبراهيم الآية : 25.

933 934 الكافي ج 1 ص 201.

الصفحة 309 من 334