واما صوم الوصال : فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم ، روى ذلك.
(898) 4 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره.
(899) 5 والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السّلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين. فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الايام من الفضل والتبرك به ما في غيرها من الايام ، وان كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير. واما صوم يوم عرفة : فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ورد من الترغيب ما رواه :
(900) 6 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه السّلام قال : صوم يوم عرفة يعدل السنة ، وقال : لم يصمه الحسن عليه السّلام وصامه الحسين عليه السّلام.
(901) 7 الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال : سمعت ابا الحسن عليه السّلام يقول : كان ابي عليه السّلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر. واما كراهيته فقد روى ذلك :
(902) 8 علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام
__________________
898 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 112.
902 الكافي ج 1 ص 203.




