داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الاواخر من شهر رمضان ، وقال ان عليا عليه السّلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلّى الله عليه وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.
(855) 17 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال : ان عليا عليه السّلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن افطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر).
(886) 18 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن المغيره عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.
(887) 19 علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
__________________
885 الاستبصار ج 2 ص 127.
886 الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 123.
887 الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ج 2 ص 122.




