مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 334

مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه ، وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة ايام.

قال الشيخ رحمه الله : (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الاعظم).

(880) 12 روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

(881) 13 وعنه عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن ابي العلا الرازي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.

قال الشيخ رحمه الله : (وقد روي انه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي).

(882) 14 روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

(883) 15 وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.

(884) 16 محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن

__________________

880 881 الاستبصار ج 2 ص 127.

882 883 884 الاستبصار ج 2 ص 126 واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 212 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 120.

الصفحة 290 من 334