ابن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.
قال الشيخ رحمه الله : (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة ايام).
(876) 8 روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة ايام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم.
(877) 9 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.
(878) 10 علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال : لا يكون اعتكاف اقل من ثلاثة ايام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك ، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله.
(879) 11 علي بن الحسن عن الحسن عن ابي أيوب عن محمد بن
__________________
876 الاستبصار ج 2 ص 128 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
877 الاستبصار ج 2 ص 130 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ج 2 ص 121.
878 الاستبصار ج 2 ص 129 بتفاوت.
879 الاستبصار ج 2 ص 129 الكافي ج 1 ص 212.




