مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 334

قال الشيخ رحمه الله : (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فافطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة على ما يجب على من افطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه).

(865) 38 روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبيه عن الصيقل انه كتب إليه ايضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع فيه في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(866) 39 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار انه كتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السّلام إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(867) 40 وقد روى ايضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السّلام وقرأته : لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وان كنت افطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى وليس بين هذه الرواية والروايتين الاولتين تناقض لان الكفارة انما تلزم بحسب احوال المفطرين ، فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك ، ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين اخرجه ، وان

__________________

865 866 867 الاستبصار ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 373.

الصفحة 286 من 334