عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال : إذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس ، فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.
(856) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر اياما أو شيئا منه ، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله ، وقال : صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
قال الشيخ رحمه الله : (فان تعمد الافطار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فقد اخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام).
(857) 30 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته.
قال الشيخ رحمه الله : (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الاول بالصيام أو بعد ان اكمله قبل ان يكون صام من الثاني شيئا فافطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين الاستقبال).
__________________
856 الكافي ج 1 ص 200 بدون الذيل.
857 الكافي ج 1 ص 20 1 الفقيه ج 2 ص 97.




