(853) 26 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ، فان كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما اطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا.
قال الشيخ رحمه الله : (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الايام التي كانت عادتها الحيض ، وتصوم باقي الايام).
(854) 27 روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المستحاضة قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من شهر رمضان ، أو قتل خطأ ، أو كفارة ظهار ، أو نذر أوجبه على نفسه فافطر قبل ان يأتي بالصيام على الكمال ، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين ، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام).
يدل على ذلك ما رواه :
(855) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
__________________
853 الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 7 6 وفيه بتفاوت.
854 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
855 الكافي ج 1 ص 201.




