مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 334

(853) 26 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ، فان كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما اطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا.

قال الشيخ رحمه الله : (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الايام التي كانت عادتها الحيض ، وتصوم باقي الايام).

(854) 27 روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المستحاضة قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد.

قال الشيخ رحمه الله : (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من شهر رمضان ، أو قتل خطأ ، أو كفارة ظهار ، أو نذر أوجبه على نفسه فافطر قبل ان يأتي بالصيام على الكمال ، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين ، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام).

يدل على ذلك ما رواه :

(855) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

__________________

853 الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 7 6 وفيه بتفاوت.

854 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.

855 الكافي ج 1 ص 201.

الصفحة 282 من 334