شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس ، وان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.
(850) 23 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ، فالمراد به ان الاولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم ، كما تقول غسل الجمعة واجب ، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وانما المراد به الاولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.
قال الشيخ رحمه الله : (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ثلاثة ايام متتابعات).
(851) 24 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.
(852) 25 وعنه عن فضالة بن ايوب عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عن علي عليهما السّلام قال : الصبي إذا اطاق ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
__________________
850 الاستبصار ج 2 ص 122.
851 الاستبصار ج 2 ص 123.
852 الاستبصار ج 2 ص 123 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 76.




