(847) 20 والذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال : هو بالخيار إلى ان تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم ، وان كان نوى الافطار فليفطر ، سئل : فان كان نوى الافطار يستقيم ان ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : قد اساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي اراد أن يقضيه. قوله عليه السّلام : وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على انه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه ، وليس كذلك من افطر في رمضان لانه يستحق العقاب والقضاء والكفارة. فاما النافلة بالخيار يفطر أي وقت شاء وليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :
(848) 21 علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر بن ابي سماك عن زكريا المؤمن عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس.
(849) 22 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في الذي يقضي
__________________
847 الاستبصار ج 2 ص 121.
848 849 الاستبصار ج 2 ص 122.




