قوله عليه السّلام : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة. المراد به إذا كان حاجا لانه مسافر ، ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم أو يعزم على المقام في بلد عشرة ايام ، والذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة فاما ما يدل على انه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان في السفر ما رواه :
(834) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ اراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ فقال : إذا رجع فليقضه.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شئ من واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي ما وجب عليه) يدل على ما رواه :
(835) 8 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان
(836) 9 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني : قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان ايام ايتطوع؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن اصبح جنبا في يوم قد كان بيت له النية للصيام
__________________
834 الاستبصار ج 2 ص 120 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 95.
835 836 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 87.




