مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 334

(814) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال : يتم صومه ويقضي.

قال الشيخ رحمه الله : (ومن ظن ان الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فافطر ثم تبين انها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء).

الذي ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة وابي بصير ولم يرو غيرهما.

(815) 8 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن ابي بصير وسماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال : على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عزوجل يقول : (ثم اتموا الصيام إلى الليل) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا. فالوجه في هذه الرواية متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لاحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه ، ومتى افطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر. واما متى غلب على ظنه دخول الليل فافطر ثم تبين بعد ذلك انه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(816) 9 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح

__________________

814 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83.

815 الاستبصار ج 2 ص 115 الكافي ج 1 ص 190 بزيادة فيه.

816 الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75.

الصفحة 270 من 334