جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.
(795) 33 علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال : لا.
(796) 34 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من طعام ايفطره ذلك؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد ان صار على لسانه؟ قال : لا يفطره ذلك. فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.
(797) 35 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السّلام في صائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
(798) 36 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
(799) 37 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
__________________
795 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 69.
797 الاستبصار ج 2 ص 94 الكافي ج 1 ص 192.
799 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ج 2 ص 70.




