سعد بن ابي خلف قال : حدثني أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
(787) 25 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. فالكراهية في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
(788) 26 وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن ابي الحسن الرازي عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال : جائز ، فقال بعضهم : ان السواك تدخل رطوبته في الجوف؟! فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال : الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب. فان قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (1) فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السّلام إلى النبي صلّى الله عليه وآله. واما ما ذكره رحمه الله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره فلا وجه لاعادته. ولا تقعد المرأة في الماء.
(789) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن السيارى عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة
__________________
(1) نسخة في هامش المطبوعة قلنا.
787 788 الاستبصار ج 2 ص 92 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
789 الكافي ج 1 ص 192 الفقيه ج 2 ص 71.




