محظورا لما رواه :
(772) 10 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيره عن ابي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال : لا بأس به.
(773) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الحجامة للصائم فقال : نعم إذا لم يخف ضعفا.
(774) 12 وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا ان يتخوف على نفسه الضعف.
(775) 13 وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلّى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
(776) 14 والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه إلا ان يخاف على نفسه ، وانا إذا اردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة
__________________
772 773 774 775 الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
776 الاستبصار ج 2 ص 91.




