مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 334

ذلك قد يكون صغيرا بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه ، ولم يرد عليه السّلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد ان شاء الله تعالى.

8 باب زكاة اموال الاطفال والمجانين

قال الشيخ رحمه الله : (ولا زكاة في صامت أموال الاطفال والمجانين من الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم به عليها ، فان اتجر بها وجب عليه اخراج الزكاة ، فإذا أفادت ربحا فهو لاربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها ، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه الزكاة). أما الذي يدل على انه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه.

(60) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.

(61) 2 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة.

(62) 3 وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة.

__________________

* 60 الكافي ج 1 ص 152.

الصفحة 26 من 334