لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.
(767) 5 وعنه عن ابن ابي عمير عن عبد الحميد بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالكحل للصائم.
(768) 6 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما اشبهه أم لا يسوغ ذلك؟ فقال : لا يكتحل.
(769) 7 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا اني اتخوف ان يدخل رأسه. فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فانه يكره ذلك ، فاما ما لا يكون كذلك فلا بأس به ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(770) 8 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الكحل للصائم فقال : إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
(771) 9 الحسين بن سعيد عن فضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. وانما قلنا ان الكحل إذا كان فيه مسك فانه يكره دون ان يكون ذلك
__________________
767 768 769 الاستبصار ج 2 ص 89 : 770 771 الاستبصار ج 2 ص 90 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.




