63 باب حكم العلاج للصائم والكحل
والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك
قال الشيخ رحمه الله : (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ، ويكتحل بساير الاكحال ، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف).
(763) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس به.
(764) 2 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.
(765) 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.
(766) 4 الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن ابي غندر (1) عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الكحل للصائم فقال :
__________________
* (1) بضم العين واسكان النون وفتح الدال ، عن ايضاح العلامة.
763 764 الكافي ج 1 ص 193.
765 الاستبصار ج 2 ص 89 الكافي ج 1 ص 193.
766 الاستبصار ج 2 ص 89.




