خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
(757) 8 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
62 باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
(758) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة
قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه السّلام اسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام (1)؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة وقال : ذاك إليه هو اعلم بنفسه.
(759) 2 وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر ، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
(760) 3 وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد
__________________
(1) في الفقيه (من قيام) وفي الكافي (قائما) وكأنه سقط من النسخة وهو المراد على كل حال.
757 الكافي ج 1 ص 199.
758 759 الاستبصار ج 2 ص 114 الكافي ج 1 ص 195 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 83.
760 الكافي ج 1 ص 195.




