مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 334

(745) 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم ادركه شهر رمضان قابل فقال : ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا ، وان كان مريضا فيما بين ذلك حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا. والذي يدل ايضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه :

(746) 20 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم افطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين ، قال : فكذلك ايضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا ، وان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه ان يقضي الصيام ، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان.

(747) 21 والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل ادركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال : يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي ادرك ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث

__________________

745 الاستبصار ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 195.

746 الاستبصار ج 2 ص 111.

747 الاستبصار ج 2 ص 112.

الصفحة 251 من 334