(739) 13 وايضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال : ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام ، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه. فاما ما يموت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
(740) 14 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال : يقضى عنه : وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه.
(741) 15 وعنه عن علي بن اسباط عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال : اما الطمث والمرض فلا ، واما السفر فنعم.
(742) 16 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول :
__________________
739 الاستبصار ج 2 ص 110.
741 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94 بسند آخر فيه.
742 الكافي ج 1 ص 197.




