فاما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على احد القضاء عنه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
(735) 9 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه ، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
(736) 10 وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي مريم مثل ذلك إلا انه قال : صام عنه وليه.
(737) 11 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فاوصتني ان اقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ماتت فيه قال : لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها ، قلت : فاني اشتهي ان اقضي عنها وقد اوصتني بذلك قال : فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها!!؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.
(738) 12 وايضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال : ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.
__________________
735 736 الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ج 2 ص 98 بتفاوت في الاول.
737 الاستبصار ج 2 ص 109 الكافي ج 1 ص 200.
738 الاستبصار ج 2 ص 110 الكافي ج 1 ص 196.




