محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : اولى الناس به. قلت : فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال : لا إلا الرجال.
(732) 6 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد (1) قال : كتبت إلى الاخير عليه السّلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا : خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر؟ فوقع عليه السّلام : يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء ان شاء الله.
(733) 7 فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال : لا صيام عليه ولا قضاء عنه ، قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال : لا يقضى عنها.
(734) 8 وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال : لا يقضي عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان قال : لا يقضي عنها. فالوجه في هذه ، الاحاديث ان القضاء عن الميت انما يجب إذا كان قد برء من مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب على وليه ان يقضي عنه ،
__________________
(1) الظاهر انه محمد بن الحسن الصفار لانه روى الصدوق في الفقيه هذا المضمون عنه بطريق الكتابة إلى ابي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السّلام.
732 الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ج 2 ص 98.
733 734 الاستبصار ج 2 ص 108.




