سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه؟ قال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا ان يكونوا قد اسلموا قبل طلوع الفجر.
(729) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول في رجل اسلم في النصف من شهر رمضان : انه ليس عليه إلا ما يستقبل.
(730) 4 والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اسلم بعد ما دخل في شهر رمضان اياما فقال : ليقض ما فاته. فهذه الرواية محمولة على من اسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم انه يجب عليه الصوم فافطر ثم علم بعد ذلك وجوبه عليه لزمه القضاء ، والذي يدل على ذلك انه قال : ليقض ما فاته ، والفوت لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف ، ومن اسلم في النصف من شهر رمضان لم يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء.
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فانه ينبغي للاكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام).
(731) 5 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن
__________________
729 الاستبصار ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 197.
730 الاستبصار ج 2 ص 107.
731 الاستبصار ج 2 ص 108 الكافي ج 1 ص 198.




