مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 334

6 باب زكاة البقر

قال الشيخ رحمه الله : (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة الى الاربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة) الى آخر الباب.

(57) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ اربعين ، فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الاربعين الى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان الى سبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة الى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل اربعين ، مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه.

7 باب زكاة الغنم

قال الشيخ رحمه الله : (والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة) الى آخر الباب.

__________________

* 57 الكافي ج 1 ص 151.

الصفحة 24 من 334