مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 334

(688) 63 واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن ابي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصومه ابدا في الحضر والسفر. فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من الاقسام التي قدمناها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(689) 64 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ابن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السّلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، فان كنت افطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(690) 65 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال : فريضة؟ فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال : تقول اليوم وغدا؟ قلت : نعم فقال : لا تصم.

(691) 66 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن زراة عن ابي عبد الله عليه السّلام

__________________

688 الاستبصار ج 2 ص 101 الكافي ج 1 ص 202.

689 690 691 الاستبصار ج 2 ص 102.

الصفحة 235 من 334