صلّى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الايام التي قال الله عزوجل في الحج.
(678) 53 محمد بن الحسن بن فضال قال : حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن الجهم قال : سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الايام في الحج قال : من فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فانه يصوم بمكة ما لم يخرج منها ، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.
(679) 54 وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة ايام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم بمنى ايام التشريق قال : فإذا رجع إلى مكة صام ، قال : قلت فان اعجله اصحابه وأبوا ان يقيموا بمكة؟ قال : فليصم في الطريق ، قال : فقلت فيصوم في السفر؟ قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر. والوجه في وجوب هذه الثلاثة الايام في السفر انه متعلق بالايام المخصوصة التي هي ايام ذي الحجة. ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الايام ولزمه دم شاة
(680) 55 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام من لم يصم الثلاثة الايام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال : عليه دم يهريقه وليس عليه صيام
__________________
680 الاستبصار ج 2 ص 278 الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت.




