مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 334

هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرناه من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له الافطار ، وان كان يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا انه لا يكون بذلك عاصيا يستحق به العقاب.

قال الشيخ رحمه الله : (ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر حتى يغيب عنه اذان مصره).

يدل على ذلك ما رواه :

(675) 50 محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجر ان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك.

(676) 51 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال : إذا خرجت فصل ركعتين.

قال الشيخ رحمه الله : (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا صوم ثلاثة ايام دم المتعة من جملة العشرة الايام).

يدل على ذلك ما رواه :

(677) 52 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر فقال : لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله

__________________

676 الكافي ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 279.

الصفحة 230 من 334