مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 334

فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه.

(672) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام. فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر ، وإذا خرج بعد الزوال فانه يستحب له ان يتم صومه ذلك ، فان افطر فليس عليه شي ، وان لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه ، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

(673) 48 محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.

(674) 49 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال : يفطر وإن خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل. فاول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهم السّلام ، وما يكون

__________________

672 673 674 الاستبصار ج 2 ص 99 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 199 والصدوق في الفقيه ج 2 ص 92.

الصفحة 229 من 334